مكتبة الفتاوى

كيف نتيقن أنه من أُتهم فى مجال العين لا يدخل فى باب الوسواس؟

السؤال:

كيف نتيقن أنه من أُتهم فى مجال العين لا يدخل فى باب الوسواس؟

الجواب:

هذه أدلة ظنية ولا يجزم بها بل يستأنس بها مع إحسان الظن وإعمال الحديث "من تتهمون؟" والأخذ لمرة واحدة فقط فلا مجال للوسواس حينئذ والحالة هذه.