مكتبة الفتاوى
كيف نتيقن أنه من أُتهم فى مجال العين لا يدخل فى باب الوسواس؟
السؤال:
كيف نتيقن أنه من أُتهم فى مجال العين لا يدخل فى باب الوسواس؟
الجواب:
هذه أدلة ظنية ولا يجزم بها بل يستأنس بها مع إحسان الظن وإعمال الحديث "من تتهمون؟" والأخذ لمرة واحدة فقط فلا مجال للوسواس حينئذ والحالة هذه.